الأحكام

16/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2002
التاريخ
16/01/2002
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون للمدعي الذي انتقلت اليه ملكية المأجور بعقد بيع ممسوح موقع لدى الكاتب العدل، الصفة ليداعي المستأجر.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لاكثر من سنة (الفقرة (و) المادة 10 قانون الايجارات 160/92). ان ترك المستأجر للمأجور لفترة طويلة يؤدي الى اسقاطه من حقه في التمديد القانوني ولا يكفي ادعاؤه إجراء الاصلاحات فيه طالما انه لم يثبت تضرر المأجور بشكل يجعله غير صالح للاشغال. لا يكفي التردد الى المأجور المشغول على اساس مكتب هندسي من قبل الناطور واخ المستأجر دون القيام باعمال الهندسة. ان المعول عليه هو الاشغال الفعلي المستمر للمأجور وبحسب وجهة الاستعمال المحددة في العقد.