Court of Cassation, civil chamber 16/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 16/01/2002
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
تكون للمدعي الذي انتقلت اليه ملكية المأجور بعقد بيع ممسوح موقع لدى الكاتب العدل، الصفة ليداعي المستأجر.
يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لاكثر من سنة (الفقرة (و) المادة 10 قانون الايجارات 160/92). ان ترك المستأجر للمأجور لفترة طويلة يؤدي الى اسقاطه من حقه في التمديد القانوني ولا يكفي ادعاؤه إجراء الاصلاحات فيه طالما انه لم يثبت تضرر المأجور بشكل يجعله غير صالح للاشغال. لا يكفي التردد الى المأجور المشغول على اساس مكتب هندسي من قبل الناطور واخ المستأجر دون القيام باعمال الهندسة. ان المعول عليه هو الاشغال الفعلي المستمر للمأجور وبحسب وجهة الاستعمال المحددة في العقد.