Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
16/01/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

تكون للمدعي الذي انتقلت اليه ملكية المأجور بعقد بيع ممسوح موقع لدى الكاتب العدل، الصفة ليداعي المستأجر.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لاكثر من سنة (الفقرة (و) المادة 10 قانون الايجارات 160/92). ان ترك المستأجر للمأجور لفترة طويلة يؤدي الى اسقاطه من حقه في التمديد القانوني ولا يكفي ادعاؤه إجراء الاصلاحات فيه طالما انه لم يثبت تضرر المأجور بشكل يجعله غير صالح للاشغال. لا يكفي التردد الى المأجور المشغول على اساس مكتب هندسي من قبل الناطور واخ المستأجر دون القيام باعمال الهندسة. ان المعول عليه هو الاشغال الفعلي المستمر للمأجور وبحسب وجهة الاستعمال المحددة في العقد.