22/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2002
- التاريخ
- 22/01/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف ان ايداع الشفيع ثمن العقار المباع كان صحيحا ولو تم بدون سائر النفقات الاخرى ويعود لقاضي الاساس ان يتثبّت من تنازل الشفيع عن حقه بدعوى الشفعة.
ردّت محكمة الاستئناف طلب المشفوع منه بالفائدة على المبالغ المستحقة له كثمن للعقار حتى تاريخ التسديد الفعلي.
ردّت محكمة التمييز دعوى الشفعة المقدّمة من الموصى له استنادا لنص المادة 32 من قانون الملكية العقارية التي لا تعتبر الموصى له لا مالكا ولا شريكا ولا منتفعا. وبالتالي لا يحق له اقامة دعوى الشفعة.