Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان ايداع الشفيع ثمن العقار المباع كان صحيحا ولو تم بدون سائر النفقات الاخرى ويعود لقاضي الاساس ان يتثبّت من تنازل الشفيع عن حقه بدعوى الشفعة.
ردّت محكمة الاستئناف طلب المشفوع منه بالفائدة على المبالغ المستحقة له كثمن للعقار حتى تاريخ التسديد الفعلي.
ردّت محكمة التمييز دعوى الشفعة المقدّمة من الموصى له استنادا لنص المادة 32 من قانون الملكية العقارية التي لا تعتبر الموصى له لا مالكا ولا شريكا ولا منتفعا. وبالتالي لا يحق له اقامة دعوى الشفعة.