Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
22/01/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان ايداع الشفيع ثمن العقار المباع كان صحيحا ولو تم بدون سائر النفقات الاخرى ويعود لقاضي الاساس ان يتثبّت من تنازل الشفيع عن حقه بدعوى الشفعة.

ردّت محكمة الاستئناف طلب المشفوع منه بالفائدة على المبالغ المستحقة له كثمن للعقار حتى تاريخ التسديد الفعلي.

ردّت محكمة التمييز دعوى الشفعة المقدّمة من الموصى له استنادا لنص المادة 32 من قانون الملكية العقارية التي لا تعتبر الموصى له لا مالكا ولا شريكا ولا منتفعا. وبالتالي لا يحق له اقامة دعوى الشفعة.