15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
سندا للمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983لا يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا لعدم استيفائه الشروط الشكلية, وبتحقق هذا الشرط والمتمثل هنا بعدم ايراد مطالب الفرقاء بصورة واضحة ومفصلة في الاستدعاء التمييزي, يكون التمييز مردودا في الشكل.