الأحكام

15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

سندا للمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983لا يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا لعدم استيفائه الشروط الشكلية, وبتحقق هذا الشرط والمتمثل هنا بعدم ايراد مطالب الفرقاء بصورة واضحة ومفصلة في الاستدعاء التمييزي, يكون التمييز مردودا في الشكل.