Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
سندا للمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983لا يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا لعدم استيفائه الشروط الشكلية, وبتحقق هذا الشرط والمتمثل هنا بعدم ايراد مطالب الفرقاء بصورة واضحة ومفصلة في الاستدعاء التمييزي, يكون التمييز مردودا في الشكل.