Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
15/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

سندا للمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983لا يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا لعدم استيفائه الشروط الشكلية, وبتحقق هذا الشرط والمتمثل هنا بعدم ايراد مطالب الفرقاء بصورة واضحة ومفصلة في الاستدعاء التمييزي, يكون التمييز مردودا في الشكل.