31/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2002
- التاريخ
- 31/01/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 708 أ م م والمادة 50 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المبني على تشويه مضمون مطالعة مفوض الحكومة لعدم ثبوته، واعتبرت في السبب الثالث ان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون باكتفائه بتقرير محقق وزارة العمل دون ان تتخذ تدابير تحقيقية اضافية. وفي السبب الرابع حرمت الاجير من تعويض الانذار لفسخه عقد العمل على مسؤولية الاجير وردت السببين الخامس والسابع لعدم تبيان النص القانوني الذي خالفه مجلس العمل التحكيمي ولعدم تنفيذ الاجير لتعليمات الشركة - المميز عليها - وعدم ارسالها التقارير الشهرية. واستنادا على السبب السادس نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لقضائه باستحقاق تعويض نهاية الخدمة للاجير دون ان يتثبت من تسجيل المميز- الاجير -لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلفته بتقديم المستندات اللازمة.