Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
31/01/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 708 أ م م والمادة 50 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المبني على تشويه مضمون مطالعة مفوض الحكومة لعدم ثبوته، واعتبرت في السبب الثالث ان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون باكتفائه بتقرير محقق وزارة العمل دون ان تتخذ تدابير تحقيقية اضافية. وفي السبب الرابع حرمت الاجير من تعويض الانذار لفسخه عقد العمل على مسؤولية الاجير وردت السببين الخامس والسابع لعدم تبيان النص القانوني الذي خالفه مجلس العمل التحكيمي ولعدم تنفيذ الاجير لتعليمات الشركة - المميز عليها - وعدم ارسالها التقارير الشهرية. واستنادا على السبب السادس نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لقضائه باستحقاق تعويض نهاية الخدمة للاجير دون ان يتثبت من تسجيل المميز- الاجير -لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلفته بتقديم المستندات اللازمة.