22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2003
- التاريخ
- 22/05/2003
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، مقلد، رياشي، عدره، زوين، عويضه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون اسباب دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين جدية تمهيدا لقبولها في حال اغفال الهيئة الاتهامية البت بقسم رئيس في موضوع الدعوى تزوير المستندات والوكالات التي على اساسها تم البيع وقد تضمن قرار الهيئة الاشارة الى هذه الوقائع ولكن دون الأخذ بأمر التزوير في باب القانون, مما يجعل اسباب المراجعة جدية (المادة 741 و750 قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001).