الأحكام

22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2003
التاريخ
22/05/2003
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
شمس الدين، معماري، مقلد، رياشي، عدره، زوين، عويضه
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون اسباب دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين جدية تمهيدا لقبولها في حال اغفال الهيئة الاتهامية البت بقسم رئيس في موضوع الدعوى تزوير المستندات والوكالات التي على اساسها تم البيع وقد تضمن قرار الهيئة الاشارة الى هذه الوقائع ولكن دون الأخذ بأمر التزوير في باب القانون, مما يجعل اسباب المراجعة جدية (المادة 741 و750 قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001).