Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
1/2003
Date
22/05/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، معماري، مقلد، رياشي، عدره، زوين، عويضه
Source
Lebanese University

تكون اسباب دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين جدية تمهيدا لقبولها في حال اغفال الهيئة الاتهامية البت بقسم رئيس في موضوع الدعوى تزوير المستندات والوكالات التي على اساسها تم البيع وقد تضمن قرار الهيئة الاشارة الى هذه الوقائع ولكن دون الأخذ بأمر التزوير في باب القانون, مما يجعل اسباب المراجعة جدية (المادة 741 و750 قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001).