09/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2001
- التاريخ
- 09/01/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تبين للمحكمة عدم صحة البيان العائلي لجهة تاريخ ولادة المتهمة، واذا ما تبيّن لها ايضا ان التاريخ المدون ثبت عدم صحته من وقائع الملف ولا سيما افادة الوالد وتاريخ زواجه وتاريخ ولادة كل من اولاده الآخرين عندها يعود الى المحكمة عدم الأخذ بالمستند المزور ولو لم يدع بتزويره ولو لم يحدد تاريخ الولادة الحقيقي لجهة عدم اعتبار المتهم قاصرا بتاريخ حصول الجرم (مادة 201 والمادة 6 اصول مدنية.)