Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
1/2001
Date
09/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا تبين للمحكمة عدم صحة البيان العائلي لجهة تاريخ ولادة المتهمة، واذا ما تبيّن لها ايضا ان التاريخ المدون ثبت عدم صحته من وقائع الملف ولا سيما افادة الوالد وتاريخ زواجه وتاريخ ولادة كل من اولاده الآخرين عندها يعود الى المحكمة عدم الأخذ بالمستند المزور ولو لم يدع بتزويره ولو لم يحدد تاريخ الولادة الحقيقي لجهة عدم اعتبار المتهم قاصرا بتاريخ حصول الجرم (مادة 201 والمادة 6 اصول مدنية.)