الأحكام

21/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/1970
التاريخ
21/04/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم وخلال مهلة الأستئناف تقطع هذه المهلة بالنسبة للورثة ولا تعود للسريان الأ من تاريخ التبليغ، وذلك وفقا للاصول المدنية (510 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933) التي تطبق في حال عدم نص مخالف في الاصول الجزائية.