Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
1/1970
Date
21/04/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم وخلال مهلة الأستئناف تقطع هذه المهلة بالنسبة للورثة ولا تعود للسريان الأ من تاريخ التبليغ، وذلك وفقا للاصول المدنية (510 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933) التي تطبق في حال عدم نص مخالف في الاصول الجزائية.