Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1970
- Date
- 21/04/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم وخلال مهلة الأستئناف تقطع هذه المهلة بالنسبة للورثة ولا تعود للسريان الأ من تاريخ التبليغ، وذلك وفقا للاصول المدنية (510 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933) التي تطبق في حال عدم نص مخالف في الاصول الجزائية.