05/01/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/1963
- التاريخ
- 05/01/1963
- الرئيس
- مزهر
- الأعضاء
- طبارة، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز اثبات تاريح الولادة خلافا لما جاء في وثيقة الولادة بالتقرير الطبي لانه لا يمكن لمأمور النفوس ان يتحقق تماما من صحة تصريح ذوي المولود لهذه الجهة وبالتالي ان وثيقة الولادة لهذه الجهة ثابتة حتى اثبات عكسها وليس لادعاء التزوير.
ان فض بكارة قاصر تجاوزت 15 سنة وبرضاها لا يعتبر جرما جزائيا ولا مسؤولية جزائية بالنسبة للفاعل.