الأحكام

05/01/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/1963
التاريخ
05/01/1963
الرئيس
مزهر
الأعضاء
طبارة، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز اثبات تاريح الولادة خلافا لما جاء في وثيقة الولادة بالتقرير الطبي لانه لا يمكن لمأمور النفوس ان يتحقق تماما من صحة تصريح ذوي المولود لهذه الجهة وبالتالي ان وثيقة الولادة لهذه الجهة ثابتة حتى اثبات عكسها وليس لادعاء التزوير.

ان فض بكارة قاصر تجاوزت 15 سنة وبرضاها لا يعتبر جرما جزائيا ولا مسؤولية جزائية بالنسبة للفاعل.