Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
1/1963
Date
05/01/1963
President
مزهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

يجوز اثبات تاريح الولادة خلافا لما جاء في وثيقة الولادة بالتقرير الطبي لانه لا يمكن لمأمور النفوس ان يتحقق تماما من صحة تصريح ذوي المولود لهذه الجهة وبالتالي ان وثيقة الولادة لهذه الجهة ثابتة حتى اثبات عكسها وليس لادعاء التزوير.

ان فض بكارة قاصر تجاوزت 15 سنة وبرضاها لا يعتبر جرما جزائيا ولا مسؤولية جزائية بالنسبة للفاعل.