Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1963
- Date
- 05/01/1963
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
يجوز اثبات تاريح الولادة خلافا لما جاء في وثيقة الولادة بالتقرير الطبي لانه لا يمكن لمأمور النفوس ان يتحقق تماما من صحة تصريح ذوي المولود لهذه الجهة وبالتالي ان وثيقة الولادة لهذه الجهة ثابتة حتى اثبات عكسها وليس لادعاء التزوير.
ان فض بكارة قاصر تجاوزت 15 سنة وبرضاها لا يعتبر جرما جزائيا ولا مسؤولية جزائية بالنسبة للفاعل.