11/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2001
- التاريخ
- 11/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.