الأحكام

11/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2001
التاريخ
11/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.