Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
10/2001
Date
11/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.