Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.