الأحكام

07/10/2002

شورى حكم رقم : 10 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
10/2002
التاريخ
07/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا. إذ استند الى المادة 57 من قانون الدفاع الوطني وليس إلى المادة 62 من القانون نفسه. وهو قرار تسريح عسكري بسبب انتهاء عقد التطوع وعدم تجديده. كما أنه لم يتم قطع مهلة المراجعة لأن مذكرة ربط النزاع التي قدمت بعد المدة المحددة لها ليس من شأنها فتح مهلة جديدة.