Rulings

State Council 07/10/2002

شورى حكم رقم : 10 /2002

Court
شورى
Number
10/2002
Date
07/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا. إذ استند الى المادة 57 من قانون الدفاع الوطني وليس إلى المادة 62 من القانون نفسه. وهو قرار تسريح عسكري بسبب انتهاء عقد التطوع وعدم تجديده. كما أنه لم يتم قطع مهلة المراجعة لأن مذكرة ربط النزاع التي قدمت بعد المدة المحددة لها ليس من شأنها فتح مهلة جديدة.