State Council 07/10/2002
شورى حكم رقم : 10 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 10/2002
- Date
- 07/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا. إذ استند الى المادة 57 من قانون الدفاع الوطني وليس إلى المادة 62 من القانون نفسه. وهو قرار تسريح عسكري بسبب انتهاء عقد التطوع وعدم تجديده. كما أنه لم يتم قطع مهلة المراجعة لأن مذكرة ربط النزاع التي قدمت بعد المدة المحددة لها ليس من شأنها فتح مهلة جديدة.