10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة(مادة 311 و323 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) اذا استند الى وقائع واردة في شريط مسجل مضموم الى الملف دون مناقشته علنا بين الفرقاء فيتسنى لهم بالتالي ابداء ملاحظاتهم بشأنه.