الأحكام

10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة(مادة 311 و323 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) اذا استند الى وقائع واردة في شريط مسجل مضموم الى الملف دون مناقشته علنا بين الفرقاء فيتسنى لهم بالتالي ابداء ملاحظاتهم بشأنه.