Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
10/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة(مادة 311 و323 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) اذا استند الى وقائع واردة في شريط مسجل مضموم الى الملف دون مناقشته علنا بين الفرقاء فيتسنى لهم بالتالي ابداء ملاحظاتهم بشأنه.