22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/1980
- التاريخ
- 22/05/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان الجرم حاصل في الخارج وان محل اقامة المتهم هي في برج حمود، ولم يلقى القبض عليه في صور، فلا تكون محكمة صور مختصة للنظر في الدعوى بل محكمة جبل لبنان وفقا لنص المادة 9 من اصول جزائية - قانون 18-09-1948.