الأحكام

22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/1980
التاريخ
22/05/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان الجرم حاصل في الخارج وان محل اقامة المتهم هي في برج حمود، ولم يلقى القبض عليه في صور، فلا تكون محكمة صور مختصة للنظر في الدعوى بل محكمة جبل لبنان وفقا لنص المادة 9 من اصول جزائية - قانون 18-09-1948.