Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1980
- Date
- 22/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
اذا كان الجرم حاصل في الخارج وان محل اقامة المتهم هي في برج حمود، ولم يلقى القبض عليه في صور، فلا تكون محكمة صور مختصة للنظر في الدعوى بل محكمة جبل لبنان وفقا لنص المادة 9 من اصول جزائية - قانون 18-09-1948.