Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
10/1980
Date
22/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

اذا كان الجرم حاصل في الخارج وان محل اقامة المتهم هي في برج حمود، ولم يلقى القبض عليه في صور، فلا تكون محكمة صور مختصة للنظر في الدعوى بل محكمة جبل لبنان وفقا لنص المادة 9 من اصول جزائية - قانون 18-09-1948.