01/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2004
- التاريخ
- 01/04/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب تعيين المرجع المعروض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, شكلا, لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, والمتمثلة بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين لان موضوع الدعوى الاولى هو اعلان افلاس المستدعي في حين ان الدعوى الثانية هي الزام المستدعي بدفع دين بذمته.