Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004

Court
تمييز مدني
Number
10/2004
Date
01/04/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع المعروض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, شكلا, لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, والمتمثلة بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين لان موضوع الدعوى الاولى هو اعلان افلاس المستدعي في حين ان الدعوى الثانية هي الزام المستدعي بدفع دين بذمته.