Court of Cassation, civil chamber 01/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2004
- Date
- 01/04/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع المعروض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, شكلا, لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, والمتمثلة بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين لان موضوع الدعوى الاولى هو اعلان افلاس المستدعي في حين ان الدعوى الثانية هي الزام المستدعي بدفع دين بذمته.