الأحكام

21/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2002
التاريخ
21/02/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير ما اذا كان تسليم المبيع قد تم وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ام لا، ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.

وان الدعوى التي يقيمها المشتري لالزام البائع بتسجيل شقة على اسمه في السجل العقاري وتسليمه اياها تنفيذا للعقد تقوم مقام الانذار.

ولا تجوز المطالبة بالاصل والغرامة معا وفقا لاحكام المادة 266 موجبات وعقود الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ولمحكمة الاساس السلطة المطلقة لتفسير ما اذا كان البند الجزائي قد وضع على سبيل اكراه الفريق المتقاعس او المتأخر.

اذا تحققت المحكمة من ان المميز لم يقم بتسليم الشقة المبيعة الى المميز عليه، فان مسؤولية عدم التنفيذ تقع على عاتقه.

وان تفسير محكمة الاساس لبنود العقد على ضوء مجموع بنوده لاستخراج ان نية الفرقاء كانت متجهة الى وضع بند جزائي بهدف اكراه المميز على الوفاء لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز واذا بين القرار المطعون فيه العناصر الواقعية التي استندت اليها المحكمة لا يكون فاقدا اساسه القانوني.