Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2002
- Date
- 21/02/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير ما اذا كان تسليم المبيع قد تم وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ام لا، ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.
وان الدعوى التي يقيمها المشتري لالزام البائع بتسجيل شقة على اسمه في السجل العقاري وتسليمه اياها تنفيذا للعقد تقوم مقام الانذار.
ولا تجوز المطالبة بالاصل والغرامة معا وفقا لاحكام المادة 266 موجبات وعقود الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ولمحكمة الاساس السلطة المطلقة لتفسير ما اذا كان البند الجزائي قد وضع على سبيل اكراه الفريق المتقاعس او المتأخر.
اذا تحققت المحكمة من ان المميز لم يقم بتسليم الشقة المبيعة الى المميز عليه، فان مسؤولية عدم التنفيذ تقع على عاتقه.
وان تفسير محكمة الاساس لبنود العقد على ضوء مجموع بنوده لاستخراج ان نية الفرقاء كانت متجهة الى وضع بند جزائي بهدف اكراه المميز على الوفاء لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز واذا بين القرار المطعون فيه العناصر الواقعية التي استندت اليها المحكمة لا يكون فاقدا اساسه القانوني.