الأحكام

04/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2003
التاريخ
04/02/2003
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
الرشماني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته الاصول الشكلية للطعن بجمع عدة اسباب تمييزية في سبب واحد وانتقلت الى الفرع الاول من السبب الاول للتثبت من دفع تكملة الرسم النسبي للاسهم موضوع النزاع في الدعوى العقارية استنادا لتقرير الخبير وطلب المحكمة التي لم يعترض عليها المميز ولان الطعن مقدم خلال المهلة القانونية بعد ان تثبتت من سريان مهلة الاستئناف ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي تطبيقا للمواد 643 و658 أ م م وصدقت القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة وكالة الموكل التي يعود تاريخها الى ما قبل اقامة دعوى الحجر عليه اذ حددت تاريخ فقدان اهليته بتاريخ اقامة دعوى الحجر وعن السبب الاخير اعتبرت انه يعود لقاضي الاساس تقدير صحة المستندات والتقارير الطبية وردت طلب ابطال عقد البيع لعلة الغبن استنادا لقيمة العقار التأجيرية بعد ان ردت تقرير الخبير المتعلق بتخمين قيمة العقار.