Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته الاصول الشكلية للطعن بجمع عدة اسباب تمييزية في سبب واحد وانتقلت الى الفرع الاول من السبب الاول للتثبت من دفع تكملة الرسم النسبي للاسهم موضوع النزاع في الدعوى العقارية استنادا لتقرير الخبير وطلب المحكمة التي لم يعترض عليها المميز ولان الطعن مقدم خلال المهلة القانونية بعد ان تثبتت من سريان مهلة الاستئناف ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي تطبيقا للمواد 643 و658 أ م م وصدقت القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة وكالة الموكل التي يعود تاريخها الى ما قبل اقامة دعوى الحجر عليه اذ حددت تاريخ فقدان اهليته بتاريخ اقامة دعوى الحجر وعن السبب الاخير اعتبرت انه يعود لقاضي الاساس تقدير صحة المستندات والتقارير الطبية وردت طلب ابطال عقد البيع لعلة الغبن استنادا لقيمة العقار التأجيرية بعد ان ردت تقرير الخبير المتعلق بتخمين قيمة العقار.