31/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2002
- التاريخ
- 31/01/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز عملا باحكام المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه يقضي باخلاء المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر وهو قرار غير معجل التنفيذ. وتتوجب الغرامة على الجهة المميزة سندا لاحكام المادتين 628 و11 اصول محاكمات مدنية لتعسف المميز في حق الادعاء.