Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002

Court
تمييز مدني
Number
10/2002
Date
31/01/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز عملا باحكام المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه يقضي باخلاء المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر وهو قرار غير معجل التنفيذ. وتتوجب الغرامة على الجهة المميزة سندا لاحكام المادتين 628 و11 اصول محاكمات مدنية لتعسف المميز في حق الادعاء.