19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2002
- التاريخ
- 19/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا
واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر بالدعوى، وتحال اليها الدعوى