Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2002
- Date
- 19/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا
واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر بالدعوى، وتحال اليها الدعوى