Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002

Court
تمييز مدني
Number
10/2002
Date
19/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا

واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر بالدعوى، وتحال اليها الدعوى