29/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2002
- التاريخ
- 29/01/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يخضع قرار محكمة الاستئناف المتعلّق برفض الصيغة التنفيذية بسبب عدم المعاملة بالمثل لرقابة محكمة التمييز، لان التحقّق من وجود المعاملة بالمثل كشرط لمنح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية هو من مسائل الواقع التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع بدون ان تخضع الى رقابة محكمة التمييز واذا لم يعترض المميز على مبدأ قبول الوسيلة المعتمدة المشكو منها، فيكون السبب مزيجا من واقع وقانون، لا يسمع للمرة الاولى امام المحكمة العليا
ولا يتحقّق التشويه كسبب تمييزي اذا لم يخالف قضاة الاساس مضمون الافادة التي استندوا اليه