Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002

Court
تمييز مدني
Number
10/2002
Date
29/01/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا يخضع قرار محكمة الاستئناف المتعلّق برفض الصيغة التنفيذية بسبب عدم المعاملة بالمثل لرقابة محكمة التمييز، لان التحقّق من وجود المعاملة بالمثل كشرط لمنح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية هو من مسائل الواقع التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع بدون ان تخضع الى رقابة محكمة التمييز واذا لم يعترض المميز على مبدأ قبول الوسيلة المعتمدة المشكو منها، فيكون السبب مزيجا من واقع وقانون، لا يسمع للمرة الاولى امام المحكمة العليا

ولا يتحقّق التشويه كسبب تمييزي اذا لم يخالف قضاة الاساس مضمون الافادة التي استندوا اليه