10/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2005
- التاريخ
- 10/03/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- رباح، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشكل تنازلا عن التذرع ببطلان الحكم تقدم المميزين بطلب تصحيح خطأ مادي لتاريخ افهام الحكم الذي صدر قبل موعده، وان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية ولم يتضرر المميز من مخالفة اصول التبليغ التي نصت عليها المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم تعتبر غياب المحامي الوكيل عن الجلسة التالية بدون عذر بعد حضوره الجلسة الاولى، مساسا بحق الدفاع. وقضت اخيرا بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين عملا بنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.