Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز مدني
Number
10/2005
Date
10/03/2005
President
نعمة لحود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

يشكل تنازلا عن التذرع ببطلان الحكم تقدم المميزين بطلب تصحيح خطأ مادي لتاريخ افهام الحكم الذي صدر قبل موعده، وان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية ولم يتضرر المميز من مخالفة اصول التبليغ التي نصت عليها المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم تعتبر غياب المحامي الوكيل عن الجلسة التالية بدون عذر بعد حضوره الجلسة الاولى، مساسا بحق الدفاع. وقضت اخيرا بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين عملا بنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.