23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/1996
- التاريخ
- 23/01/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل شكلا التمييز الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للقرار الصادر عن قاضي التحقيق خلافا للمطالعة، عند وروده ضمن المهلة القانونية وبعد استيفائه لسائر شروطه الشكلية سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.
ان جرم رفض اطاعة الاوامر او تنفيذها، والمنصوص عنه في المادة 152 من قانون العقوبات العسكري تاريخ 12/1/1946، هو الثابت بحق المتهم المدعى عليه، ما يؤدي الى تجريمه وليس جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 155 من قانون العقوبات العسكري. وبالتالي يرد طلب النقض في الاساس وابرام القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.