Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
10/1996
Date
23/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

يقبل شكلا التمييز الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للقرار الصادر عن قاضي التحقيق خلافا للمطالعة، عند وروده ضمن المهلة القانونية وبعد استيفائه لسائر شروطه الشكلية سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.

ان جرم رفض اطاعة الاوامر او تنفيذها، والمنصوص عنه في المادة 152 من قانون العقوبات العسكري تاريخ 12/1/1946، هو الثابت بحق المتهم المدعى عليه، ما يؤدي الى تجريمه وليس جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 155 من قانون العقوبات العسكري. وبالتالي يرد طلب النقض في الاساس وابرام القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.