26/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2004
- التاريخ
- 26/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية أي انه قد تجاوز الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون.
بالاضافة الى ذلك لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ أبرم القرار الاستئنافي مبدأ الادانة وعدّل فقط بالعقوبة.