Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
10/2004
Date
26/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية أي انه قد تجاوز الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون.

بالاضافة الى ذلك لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ أبرم القرار الاستئنافي مبدأ الادانة وعدّل فقط بالعقوبة.