الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل من جرم سحب شيك دون مؤونة، بينما قضى القرار الاستئنافي بتجريم المتهم. ان الاختلاف قد حصل حول الادلة لا حول وصف الفعل القانوني. يكون القرار الاستئنافي مبرما والتمييز مردودا شكلا.