14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا.
ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل من جرم سحب شيك دون مؤونة، بينما قضى القرار الاستئنافي بتجريم المتهم. ان الاختلاف قد حصل حول الادلة لا حول وصف الفعل القانوني. يكون القرار الاستئنافي مبرما والتمييز مردودا شكلا.