Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
10/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

بعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل من جرم سحب شيك دون مؤونة، بينما قضى القرار الاستئنافي بتجريم المتهم. ان الاختلاف قد حصل حول الادلة لا حول وصف الفعل القانوني. يكون القرار الاستئنافي مبرما والتمييز مردودا شكلا.