الأحكام

16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2002
التاريخ
16/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبين الهيئة الاتهامية الذي اتهمته ايضا بالجناية المنصوص عنها في المادتين 125 و126 من القانون نفسه، معتبرة ان استجواب قاضي التحقيق له بجرم الاتجار بالمخدرات مع انه مدعى عليه بجنحة، يعطيها الحق باعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية لمخالفته اصول ممارسة حق التصدي وصلاحيات الهيئة الاتهامية سندا للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الهيئة الاتهامية قضت بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادتين 126 و127 من القانون رقم 673/98، رغم ان النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي التحقيق الذي صدر وفقا لمطالعتها بالاساس، وادان المدعى عليها بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون نفسه، فخالفت بذلك المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية. وانه بعد النقض، يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق وتجريم المدعى عليه بالجنحة دون الجناية.