Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
10/2002
Date
16/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبين الهيئة الاتهامية الذي اتهمته ايضا بالجناية المنصوص عنها في المادتين 125 و126 من القانون نفسه، معتبرة ان استجواب قاضي التحقيق له بجرم الاتجار بالمخدرات مع انه مدعى عليه بجنحة، يعطيها الحق باعطاء الفعل الوصف القانوني الصحيح.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية لمخالفته اصول ممارسة حق التصدي وصلاحيات الهيئة الاتهامية سندا للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الهيئة الاتهامية قضت بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادتين 126 و127 من القانون رقم 673/98، رغم ان النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي التحقيق الذي صدر وفقا لمطالعتها بالاساس، وادان المدعى عليها بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون نفسه، فخالفت بذلك المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية. وانه بعد النقض، يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق وتجريم المدعى عليه بالجنحة دون الجناية.