10/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2005
- التاريخ
- 10/03/2005
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي، نعمة لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم بقول المحكمة بان الرسم النسبي الواجب دفعه هو الرسم الذي حدده قلم محكمة البداية عن الدعوى وتتوافر صفة المطلوب ادخالهما بعد خصولهما على حق الايجار نتيجة تنازل المستأجر الاصلي عن المؤسسة التجارية لسريان التنازل ولو لم يبلغ المؤجر كون التبليغ واجب فقط لتمكين المؤجر من ممارسة جقوقه.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم خرق مبدأ الحياد باهمال ما ورد في اقوال فريق او خبير والاخذ بالبعض الاخر لان هذا الاخر يخضع لسلطة محكمة الاساس ولعدم طعن الشاكي بعدم تقيد المحكمة بشروط فتح المحاكمة وان الاستعجال يفصل القضية هو امر واجب ولا يشكل اهمالا يؤاخذ عليه القاضي
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم برد المحكمة طلب الشاكي الرامي الى اسقاط المستأجرة عن حق التمديد وذلك لثبوت تضرر المأجور اثناء احداث 1955 و1956 مما لا يوجب اعلام المالك برغبة الاستفادة من حق التمديد وان قول المحاكمة بان المأجور عير قابل للترميم لتضرره مجددا بالاحداث يخضع لسلطتها السيادية بتقدير الوقائع وكذلك حقها بتقدير القرائن والقول بان اقوال المستأجرة لا تشكل اقرارا.