08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2003
- التاريخ
- 08/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير الفعل وما اذا كان يشكل مناورات احتيالية ام لا (مادة 655 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية، مما يستبعد مخالفة القانون فيرد السبب.
ان تشويه مضمون المستندات غير واقع لان المحكمة لم تتعرض لصحة المستندات بل قدرت مضمونها، وان هذا التقدير عائد لمحكمة الاساس دون رقابة تمييزية.