Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
10/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان تقدير الفعل وما اذا كان يشكل مناورات احتيالية ام لا (مادة 655 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية، مما يستبعد مخالفة القانون فيرد السبب.

ان تشويه مضمون المستندات غير واقع لان المحكمة لم تتعرض لصحة المستندات بل قدرت مضمونها، وان هذا التقدير عائد لمحكمة الاساس دون رقابة تمييزية.