Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الفعل وما اذا كان يشكل مناورات احتيالية ام لا (مادة 655 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية، مما يستبعد مخالفة القانون فيرد السبب.
ان تشويه مضمون المستندات غير واقع لان المحكمة لم تتعرض لصحة المستندات بل قدرت مضمونها، وان هذا التقدير عائد لمحكمة الاساس دون رقابة تمييزية.