11/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2005
- التاريخ
- 11/01/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع مرور الزمن على الدعوى العامة يتعلق بالانتظام العام وبالتالي تكون اثارته عفوا من قبل المحكمة.
ان الدعوى الحالية قد حصلت الجرائم بشأنها في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم، وبالتالي تطبق احكام المادتين 438 و439 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 على الجنح والجنايات المتعلقة بها.
لقد تركت الدعوى بما يزيد على العشر سنوات من تاريخ صدور قرار النقض بشأنها، ولم يصدر فيها حكم مبرم، وبالتالي تكون ساقطة بمرور الزمن العشري بالنسبة للجناية والثلاثي بالنسبة للجنحة.